الحر العاملي
201
الفصول المهمة في أصول الأئمة
باب 47 ( 1637 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ( 1 ) ومن فعل ذلك متعمدا فعليه دم شاة . ( 1638 ) 2 - وقال أبو الحسن عليه السلام : لكل شئ خرجت ( 1 ) من حجك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت .
--> الباب 47 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب بقية كفارات الإحرام ، الباب 8 ( باب إن المحرم إذا أكل ما لا يحل له سوى الصيد ، أو لبس ما لا يحل له ناسيا أو جاهلا ، لم يلزمه شئ وإن تعمد لزمه دم شاة ) . الجديد ، 13 : 157 / 1 ( 17472 ) ، والقديم ، 9 : 289 / 1 . نقله عن التهذيب : 5 : 369 / 1287 . في الوسائل : . . . ومن فعله متعمدا . . . وحكي بعضه في الباب 10 من هذه الأبواب ( باب إن المحرم إذا قلم أظفاره أو نتف إبطه أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا ، فلا شئ عليه ) . الجديد ، 13 : 160 / 6 ( 17483 ) ، والقديم ، 9 : 292 / 6 . ( 1 ) فهو معذور ، سمع منه . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 13 : 158 / 5 ( 17476 ) ، والقديم ، 9 : 290 / 5 . نقله عن قرب الإسناد : 237 / 928 . في الوسائل : . . . فعليه فيه . . . وفي تعليقته : إن في المصدر ( فعليك ) . ( 1 ) أي فعلت من محرمات الحج أو ترك واجب سمع منه .